الأول بالعدد ثلاثين يوما لأنه تعذر اتمامه بالشهر الهلالي فتمم بالعدد، فان أجره سنة شمسية ففيه وجهان:
(أحدهما) لا يصح لأنه على حساب انسئ فيه أيام والنسئ حرام، والدليل عليه قوله تعالى، (إنما النسئ زيادة في الكفر) (والثاني) انه يصح لأنه وإن كان النسئ حراما، الا أن المدة معلومة فجاز العقد عليها كالنيروز والمهرجان، وفى أكثر المدة التي يجوز عقد الإجارة عليه طريقان ذكرناهما في المساقاة (فصل) ولا تصح الإجارة الا على منفعة معلومة، لان الإجارة بيع والمنفعة فيها كالعين في البيع، والبيع لا يصح الا في معلوم فكذلك الإجارة، فإن كان المكترى دارا لم يصح العقد عليها حتى تعرف الدار لان المنفعة تختلف باختلافها فوجب العلم بها ولا يعرف ذلك الا بالتعيين لأنها لا تضبط بالصفة فافتقر إلى التعيين كالعقار والجواهر في البيع، وهل يفتقر إلى الرؤية؟ فيه قولان بناء على القولين في البيع، ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ولا إلى ذكر صفاتها لان الدار لا تكترى الا للسكنى وذلك معلوم بالعرف فاستغنى عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف، وان اكترى أرضا لم يصح حتى تعرف الأرض لما ذكرناه في الدار، ولا يصح حتى يذكر ما يكترى له من الزراعة والغراس والبناء، لان الأرض تكترى لهذه المنافع وتأثيرها في الأرض يختلف فوجب بيانها.
وان قال: أجرتك هذه الأرض لتزرعها ما شئت جاز، لأنه جعل له زراعة أضر الأشياء، فأي صنف زرع لم يستوف به أكثر من حقه، وان قال اجرتك لتزرع وأطلق ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح لان الزروع مختلفة في التأثير في الأرض فوجب بيانها (والثاني) يصح لان التفاوت بين الزرعين يقل وان قال أجرتك لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه جعل له أحدهما ولم يعين فلم يصح، كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين، وان قال أجرتك لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان (أحدهما) لا يصح وهو قول المزني وأبي العباس وأبي إسحاق لأنه