لم يبين المقدار من كل واحد منهما (والثاني) يصح وله ان يزرع النصف ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، لان الجمع يقتضى التسوية فوجب أن يكون نصفين (الشرح) هذا الحكم في تعليم القران ينبنى على أن تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا؟ فقد روى ابن ماجة والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (إن أخذتها أخذت قوسا من نار) فرددتها.
قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع، يعنى عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي، وتعقبهم الحافظ بن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي عن عطية، * * * وورد عن عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن ماجة بلفظ (علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فاهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فاتيته فقلت: يا رسول الله، إنه رجل اهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها) وفى اسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة. وقال احمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر.
وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه، ولكنه قد روى عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود بلفظ (فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة