وأما الخراسانيون فقالوا: هل يعتبر رضا المحيل؟ فيه وجهان. وصورتها أن يقول المحتال عليه لرجل أحلتك على نفسي بالحق الذي لك على فلان، فإذا قال: قبلت، فهل يصح؟ على الوجهين بناء على الوجهين فيما لو قال: ضمنت عنه بشرط أن تبرئه.
وعندي أن هذين الوجهين إنما يتصوران في المحال عليه، إذا لم يكن عليه حق للمحيل - وقلنا: تصح الحوالة على من لا حق له عليه برضاه - فأما إذا كان عليه حق للمحيل فهل يعتبر في صحة الحوالة؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو قول ابن القاص وأبى سعيد الخدري وأبى سعيد الإصطخري أن الحوالة لا تصح الا برضاه، وهو قول الزهري، لأنه أحد من تتم به الحوالة فاعتبر رضاه كالمحيل والمحتال.
والثاني: وهو المذهب أن الحوالة تصح من غير رضاه، لان المحيل أقام المحتال مقامه في القبض فلم يعتبر رضا من عليه الحق، كما لو وكل من له الحق وكيلا في القبض، فإنه لا يعتبر رضا من عليه الحق.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه، وبرئت ذمة المحيل لان الحوالة اما أن تكون تحويل حق أو بيع حق، وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.
(فصل) ولا يجوز شرط الخيار فيه، لأنه لم يبن على المغابنة فلا يثبت فيه خيار الشرط، وفى خيار المجلس وجهان (أحدهما) يثبت لأنه بيع فيثبت فيه خيار المجلس كالصلح (والثاني) لا يثبت، لأنه يجرى مجرى الابراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس.
(الشرح) الأحكام: قال الشيخ أبو حامد. اختلف أصحابنا في الحوالة هل هي بيع أو رفق، على وجهين، فمنهم من قال. انها رفق لقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل " فندب إلى الحوالة والبيع مباح لا مندوب