ويجوز أن يتجر في ماله. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى يتيما وله مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.
(الشرح) حديث " من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " رواه عبد الرزاق وابن جرير عنه بسند صحيح، وسبق للامام النووي استقصاء رواياته في كتاب الزكاة.
أما الأحكام: فلا يجوز للناظر في مال الصبي أن يعتق منه، ولا أن يكاتب، ولا يهب، ولا يحابى في البيع لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " وليس في شئ من هذه الأشياء " أحسن ".
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن يتجر الوصي بأموال من يلي عليه ولا ضمان، وجملة ذلك أنه يجور للناظر في مال الصبي أن يتجر في ماله، سواء كان الناظر أبا أو جدا أو وصيا أو أمينا من قبل الحاكم لما روى عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".
(قلت) ولان ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من الربح. هكذا قال عامة أصحابنا إلا الصيمري، فإنه قال. لا يتجر له في هذا الزمان لفساده وجور السلطان على التجار، بل يشترى له الأرض، أو ما فيه منفعة، فان اتجر له لم يتجر له إلا في طريق مأمون، ولا يتجر له في البحر لأنه مخوف، فان قيل فقد روى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أبضعت أموال بنى محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم (قلنا) يحتمل أن يكون ذلك في موضع مأمون قريب من الساحل أو يحتمل أنها فعلت ذلك وجعلت ضمانه على نفسها إن هلك، قال الصيمري: ولا يبيع له إلا بالحال، أو بالدين على ملئ ثقة، اه. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ويبتاع له العقار لأنه يبقى وينتفع بغلته ولا يبتاعه إلا من مأمون لأنه إذا لم يكن مأمونا لم يأمن أن يبيع مالا يملكه ولا يبتاعه في موضع قد أشرف