(أحدهما) يقدم قول من دعا إلى القطع لان من دعا إلى القطع تعجل حقه فلم يؤخر (والثاني) وهو قول أبي إسحاق أنه يفعل ما هو أحظ، والأول أظهر.
(الشرح) قوله القصيل، فعيل من القصل وبابه ضرب، وقصل الدابة علفها قصيلا، وبابه ضرب، والقصل بفتحتين في الطعام مثل الزوان، والقصالة بالضم ما يعزل من البر إذا نقى ثم يداس الثانية أما الأحكام فإنه إذا اكترى منه أرضا بأجرة في ذمته فأفلس المكترى بالأجرة قبل دفعها، فإن كان بعد استيفاء مدة الإجارة ضرب المكرى بالأجرة مع الغرماء، وإن كان قبل أن يمضى شئ من مدة الإجارة فالمكرى بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالأجرة فيقر العقد، وبين أن يفسخ عقد الايجار ويرجع إلى منفعة أرضه، لان المنفعة كالعين المبيعة فجاز له الرجوع إليها وإن كان بعد مضى شئ من مدة الإجارة فالمكرى بالخيار بين أن ينفذ العقد ويضرب مع الغرماء بالأجرة، وبين أن يفسخ عقد الإجارة فيما بقي من المدة، ويضرب مع الغرماء بالأجرة لما مضى، كما تقول فيمن باع عبدين بثمن فتلف أحدهما في يد المشترى وبقى الآخر إذا ثبت هذا فان اختار فسخ عقد الإجارة وفى الأرض زرع، فإن كان قد استحصد - أعني تهيأ للحصد - فله أن يطالب المفلس والغرماء بحصاده وتفريغ الأرض، وإن كان الزرع لم يستحصد - فان اتفق المفلس والغرماء على قطعه جاز، سواء كانت قيمة أو لم تكن، ولا يعترض عليهم الحاكم لان الحق لهم وان اتفق على تركه وبذلوا للمكري أجرة مثل الأرض إلى الحصاد لزمه قبول ذلك ولم يكن له مطالبتهم بقلعه، لأنه " ليس بعرق ظالم " وان امتنع المفلس والغرماء من بذل الأجرة كان للمكترى مطالبتهم بفعله أعني بحصده، لأنا قد جوزنا له الرجوع إلى عين ماله، وعين ماله هو المنفعة فلا يجوز تفويتها عليه بغير عوض، بخلاف ما لو باع أرضا وزرعها المشترى وأفلس، ثم رجع بائع الأرض فيها فإنه يلزمه تبقية الزرع إلى الحصاد بغير أجرة، لان المعقود عليه في البيع هو العين، والمنفعة تابعة، لا يقابلها عوض،