أن يقول: قد اشتريت هذا لنفسي من ابني بكذا، وبعت ذلك عليه، فيجمع بين لفظ البيع والشراء، قال: وغلط بعض أصحابنا وقال: تكفيه النية في ذلك من غير قول، لأنه لا يخاطب نفسه.
قال العمراني: وليس بشئ، لأنا قد أقمناه مقام المشترى في لفظ الشراء، ومقام البائع في لفظ البيع، ولو احتاج إلى قرض فأقرضه أبواه أو جده وأخذ من ماله رهنا، قال الصيمري: فيه وجهان، الأصح: أنه يجوز إلا أن يكون أقرضه متطوعا ثم أحب أن يأخذ بعد ذلك منه رهنا، فلا يكون له.
وأما غير الأب والجد من الأولياء، كالوصي وأمين الحاكم (الحارس) فلا يجوز أن يبيع ماله من الصبي، ويتولى هو وحده طرفي العقد، ولا يجوز أن يشترى ماله بنفسه وقد استدل المصنف بخبر " لا يشترى الوصي من مال اليتيم " ولان غير الأب والجد يتهم في ذلك فلم يجز.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن أراد أن يأكل من ماله نظرت، فإن كان غنيا لم يجز، لقوله تعالى " ومن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا جاز أن يأكل، لقوله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " وهل يضمن البدل؟ فيه قولان.
(أحدهما) لا يضمن، لأنه أجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه. كالرزق الذي بأكله الامام من أموال المسلمين (والثاني) أنه يضمن، لأنه مال لغيره أجيز له أكله للحاجة، فوجب ضمانه كمن اضطر إلى مال غيره.
(الشرح) عن عائشة رضي الله عنها قوله تعالى " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " أنها نزلت في ولى اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وفى لفظ " أنزلت في والى اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن فقيرا أكل منه بالمعروف " متفق عليه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شئ، ولى يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف