فإن المكترى أحق بالمنفعة دون الغرماء لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة قبل الحجر فكان أحق بها، كما لو باع شيئا من ماله ثم أفلس، فإن أراد المكترى فسخ الإجارة لم يكن له ذلك، لان الفسخ إنما يكون في الموضع الذي يدخل عليه ضرر ولا يصل إلى كمال حقه. وههنا يصل إلى كمال حقه. فلم يكن له الفسخ فان انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما بقي من المدة: فإن كان ت الأجرة قد قبضت. فإن كانت باقية رجع منها بما يخص ما بقي من المدة، وإن كانت تالفة تعلق ذلك بذمة المفلس، ثم ينظر فيه، فإن كان ذلك بعد القسمة ففيه وجهان:
(أحدهما) لا يشاركهم، لان حق المكترى كان متعلقا بالمنفعة، فلما تلفت العين المكتراة عاد حقه إلى ذمة المفلس بعد القسمة فلم يشارك الغرماء، كما لو استدان بعد الحجر.
(والثاني) يشاركهم، وهو الصحيح، لان سبب وجوبه كان قبل الحجر فشاركهم، كما لو انهدمت الدار قبل القسمة. ويخالف إذا استدان بعد الحجر.
فأن ذلك لم يستند إلى سبب قبل الحجر فلذلك لم يشاركهم، والله أعلم