(والثاني) يحتاج إلى الثبوت لولايتهما عنده كما يحتاج إلى ثبوت عدالة الشهود عنده. وأما إذا دفع الوصي أو أمين الحاكم البيع إليه وسأل التسجيل عليه وأمضاه ففيه وجهان (أحدهما) وهو المشهور أنه لا يمضى ذلك حتى تقوم عنده البينة على الحظ أو الغبطة له، لان غير الأب والجد يلحقه التهمة فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد (والثاني) ذكر القاضي أبو الطيب في المجرد أنه يقبل قولهما من غير بينة، كالأب والجد. قال ابن الصباغ: وهذا له عندي وجه لأنه إذا جاز لهما التجارة في ماله فيبيعان ويشتريان، ولا يعترض الحاكم عليهما جاز أيضا في العقار، فإن بلغ الصبي وادعى أن الأب أو الجد باع عليه عقاره من غير غبطة ولا حاجة، فإن أقام بينة على ما ادعاه حكم له به، وإن لم تقم بينة فالقول قول الأب أو الجد مع يمينه.
وإن باع غير الأب والجد عليه كالوصي وأمين الحاكم، فلما بلغ ادعى أنه باع عليه من غير بينة، لان التهمة تلحقه، وبهذا لا يجوز له أن يشترى مال الولي عليه من نفسه فلم يقبل قوله من غير بينة، بخلاف الأب والجد (فرع) وإن بيع شقص في شركة الصبي، فإن كان للصبي حظ في الاخذ بأن كان له مال يريد أن يشترى له به عقارا، أخذ له بالشفعة، وإن كان الحظ له بالترك بأن كان لا مال له يريد أن يشترى له به، أو كان ذلك في موضع قد أشرف على الهلاك، أو بيع بأكثر من قيمته لم يأخذ له بالشفعة، فإن أخذ له الولي في موضع يرى له الحظ في الاخذ، فبلغ الصبي وأراد أن يرد ما أخذ له الولي لم يملك ذلك، لان ما فعله الولي مما فيه الحظ لا يملك الصبي بعد بلوغه رده، وإن ترك الولي الاخذ له في موضع رأى الحظ له في الترك فأراد الصبي بعد بلوغه أن يأخذه ففيه وجهان:
من أصحابنا من قال له ذلك، لأنه بعد بلوغه يملك التصرف فيما فيه حظ وفيما لاحظ له، والمنصوص أنه ليس له ذلك، لان الولي قد اختار الترك بحسن نظره، فلم يكن له نقض ذلك، كما لو أخذ له - والحظ في الاخذ -