عيبا فرده. أو وقع في بئر كان حفرها بهيمة ففي تصرف الورثة وجهان.
(أحدهما) أنه يصح لأنهم تصرفوا في ملك لهم لا يتعلق به حق أحد (والثاني) يبطل لأنا تبينا انهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة، فإن كان في غرماء الميت من باع شيئا ووجد عين ماله. فإن لم تف التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في رجل أفلس: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " فإن كانت التركة تفي بالدين ففيه وجهان " أحدهما " وهو قول أبي سعيد الإصطخري رحمه الله أن له أن يرجع في عين ماله لحديث أبي هريرة (والثاني) لا يجوز أن يرجع في عين ماله. وهو المذهب. لان المال يفي بالدين فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي الملئ. وحديث أبي هريرة قد روى فيه أبو بكر النيسابوري: وان خلف وفاء فهو أسوة الغرماء (الشرح) الأحكام: فإذا تصرف الوارث بالتركة أو ببعضها قبل قضاء الدين فهل يصح تصرفه؟ فيه وجهان " أحدهما " لا يصح سواء بقي من التركة ما يفي من الدين أو لم يبق. لان مال الميت تعلق به ما عليه من الدين فلم يصح تصرف الوارث فيه. كالراهن إذا تصرف في الرهن قبل قضاء الدين " والثاني " يصح تصرفه لأنه حق تعلق بالمال بعد رضاء المالك فلم يمنع صحة التصرف كتصرف المريض في ماله. فإذا قلنا بهذا فان قضى الدين نفذ تصرفه.
وان لم يقض الدين لم ينفذ تصرفه. لأنا إنما صححنا التصرف تصحيحا موقوفا على قضاء الدين كما صححنا من تصرف تصرفا موقوفا. فإن باع عبدا ثم مات البائع.
أو وجد المشترى بالعبد الذي اشتراه عيبا فرده. فإن كان الثمن باقيا بعينه استرجعه. وإن كان تالفا رجع المشترى بالثمن في تركة الميت فان الوارث قد تصرف بالتركة قبل ذلك. أو كان حفر الرجل بئرا في طريق المسلمين ومات وتصرف وارثه بتركته ثم وقع في تلك البئر بهيمة أو انسان