الحصاد من غير أجرة، لأنه زرعه في ملكه، فإذا زال الملك جاز ترك الزرع إلى أوان الحصاد من غير أجرة، كما لو زرع أرضه ثم باع الأرض، (الشرح) كلام المصنف في هذا الفصل مضى بيانه في الفصل قبله وهو بمجرده واضح ويزاد عليه من الأحكام ما هو منه فنقول: إذا اشترى من رجل أرضا بثمن في ذمته، ومن آخر غراسا في ذمته، فغرسه في الأرض ثم أفلس قبل تسليم الثمنين، فلكل واحد من البائعين الرجوع في عين ماله، فإذا رجعا نظرت، فان أراد صاحب الغراس قلع غراسه كان له ذلك، ولم يكن لبايع الأرض منعه منه، فإذا قلعه كان تسوية الأرض، وأرش النقص إن حصل بها، لان ذلك حصل لتخليص ملكه.
وأن أراد صاحب الأرض قلع الغراس، ويضمن أرش النقص أو بذل قيمة الغراس ليتملكه مع الأرض، كان له ذلك، لأنه متصل بملكه فكان له إسقاط حقه منه بدفع قيمته، وإن أراد صاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمنا فهل يجبر بايع الغراس على ذلك، فيه وجهان.
(أحدهما) ليس له ذلك، لأنه ليس بعرق ظالم، ولأنه لو كان باقيا على ملك المفلس لم يكن لصاحب الأرض أن يطالب بقلعه من غير ضمان، فكذلك من انتقل إليه منه.
(والثاني) له ذلك لأنه إنما يباع منه الغراس مقلوعا. فكان عليه أن يأخذه مقطوعا، ويفارق المفلس لأنه غرسه في ملكه، فثبت حقه في ذلك.
قال ابن الصباغ: إذا اشترى من رجل حبا فزرعه في أرضه، ومن آخر ماء فسقاه به فنبت وأفلس، فإنهما يضربان مع الغرماء بثمن الماء والحب، ولا يرجعان بالزرع لان عين مالهما غير موجودة فيه، فهو كما لو اشترى طعاما فأطعمه عبده حتى كبر فإنه لا حق له في العبد، ولان نصيب الماء غير معلوم لاحد من الخلق.
قال العمراني: قلت. وقد مضى في البذر وجه آخر أنه يرجع فيهما فتحتمل أن يكون لابن الصباغ اختيار أحدهما اه.