عليه بعض الغرماء بإذن باقي الغرماء على أن يرجع عليهم، رجع عليهم بما أنفق من مالهم.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الام: ولو اكترى ظهر لتحمل له طعاما إلى بلد من البلدان فحمله وأفلس المكترى قبل دفع الأجرة ضرب المكرى مع الغرماء بالأجرة، فإن أفلس قبل أن يصل إلى البلد نظرت، فإن كان الموضع الذي بلغ إليه آمنا كان له فسخ الإجارة فيما بقي من المسافة، ويضع الطعام عند الحاكم.
قال ابن الصباغ: وإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحاكم ففيه وجهان، كالمودع إذا أراد السفر فأودع الوديعة بغير إذن الحاكم فهل تضمن؟ فيه قولان والصحيح وجهان، وإن كان الموضع مخوفا لزمه حمل الطعام إلى الموضع الذي أكراه ليحمله أو إلى موضع دونه يأمن عليه، لأنه استحق منفعته بحق الإجارة قبل الحجر.
وإن اكترى منه ظهرا في ذمته فأفلس المكرى، فان المكترى يضرب مع الغرماء بقيمة المنفعة إن كان لم يستوف شيئا منها أو بقيمة ما بقي منها إن استوفى بعضها، لان حقه متعلق بذمته، كما لو باعه عينا في ذمته، فإن كان ما يخصه من مال المفلس لا يبلغ ما اكترى به، وكانت الأجرة باقية. فللمكتري أن يفسخ الإجارة ويرجع إلى عين ماله إن كان لم يستوف شيئا من المنفعة أو إلى بعضها ان استوفى شيئا من المنفعة، لان الأجرة كالعين المبيعة والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا قسم مال المفلس بين الغرماء ففي حجره وجهان (أحدهما) يزول الحجر لان المعنى الذي لأجله حجر عليه حفظ المال على الغرماء وقد زال ذلك فزال الحجر كالمجنون إذا أفاق (والثاني) لا يزول الا بالحاكم لأنه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل الا بالحاكم كالحجر على المبذر.
(الشرح) الأحكام: إذا قسم مال المفلس بين غرمائه ففي حجره وجهان (أحدهما) يزول عنه من غير حكم الحاكم لان الحجر كان لأجل المال، وقد زال