(الشرح) الأحكام: إذا ابتاع شيئا من ذوات الأمثال فخلطه بجنسه ولم يتميز ففيه ثلاث مسائل:
(المسألة الأولى) أن يخلطه بأجود، مثل أن يشترى كيلو من زيت بذر القطن يساوى عشرة قروش فخلطه بكيلو من زيت الزيتون يساوى أربعين قرشا وأفلس المشترى قبل دفع الثمن، فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه قولان.
أحدهما له أن يرجع وهو اختيار المزني لأنه ليس فيه أكثر من أنه وجد عين ماله مختلطا بمال المفلس وذلك لا يمنع الرجوع، كما لو اشترى ثوبا فصبغه بصبغ من عنده، فإن لبائع الثوب أن يرجع فيه والثاني: ليس له أن يرجع في عين ماله، قال الشافعي رضي الله عنه: وهذا أصح وبه أقول. لأنه لا يجوز له أن يرجع بمثل مكيله لان ذلك أكثر قيمة من عين ماله، ولا بقيمة صاعه لان ذلك أنقص من حقه.
فإذا قلنا بهذا ضرب مع الغرماء بالثمن، وإذا قلنا بالأول فيكف يرجع؟ فيه قولان حكاهما المصنف وابن الصباغ. وأما الشيخ أبو حامد فحكاهما وجهين.
أحدهما وهو قول المصنف واختيار ابن الصباغ: يباع الزيتان وتؤخذ قيمة أربعة أخماس الزيت وهو الأربعون قرشا، لأنا لو قلنا له الرجوع في أربعة أخماس الزيت لكان ربا.
(والثاني) وهو اختيار الشيخ أبى حامد، وهو المنصوص في الام أنه يرجع في أربعة أخماس الزيت لأنه ليس ببيع، وإنما وضع ذلك عن وزن زيته وتقويمه المسألة الثانية: أن يخلطه بمثله، مثل أن يشترى كيلو من زيت يساوى عشرة قروش كزيت بذر القطن فخلطه بكيلو من زيت البقل يساوى عشرة قروش.
وأفلس المشترى قبل دفع الثمن فللبائع أن يرجع في عين ماله لأنها موجودة من جهة الحكم، فان طلب البائع قسمة الزيت أجبر المفلس والغرماء على القسمة، كما لو ورث جماعة زيتا وطلب واحد منهم قسمته فإنه يقسم ويجبر الممتنع، وان طلب البائع بيع الزيت وقسمته فإنه يقسم ويجبر الممتنع. وان طلب البائع بيع الزيت وقسم ثمنه فهل يجبر المفلس على ذلك؟ فيه وجهان