وبين أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمتها، وقال في الزكاة: إذا أصدقها خمسا من الإبل فحال عليها الحول فباعت منها بقدر شاة وأخرجتها ثم طلقها قبل الدخول كان له أن يأخذ بعيرين ونصفا، فحصل في الصداق ثلاثة أقوال (أحدها) يأخذ نصف الصداق من الباقي. وهذا موافق لما قاله في المفلس.
(والثاني) يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف (والثالث) أنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بنصف الصداق وبين أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمتها.
واختلف أصحابنا في مسألة المفلس، فمنهم من قال في المفلس أيضا قولان:
(أحدهما) يأخذ الباقي من العينين بما بقي له من الثمن، ويكون النصف الذي أخذ حصة التالف، لأنه إنما جاز للبائع أخذ جميع المبيع، إذا وجده كله جاز له أخذ بعضه إذا تعذر جميعه، كما قلنا في الشفيع (والثاني) يأخذ نصف الموجود بنصف ما بقي له، ويضرب مع الغرماء بنصفه، لأنه إذا باع شيئين متساويي القيمة بمائة فقد باع كل واحد منهما بخمسين فإذا قبض خمسين من مائة فقد قبض من ثمنهما مجتمعين، بدليل أنهما لو كانا قائمين لرجع في نصفهما، فإذا تلف أحدهما رجع في نصف الباقي بنصف ما بقي.
وضرب مع الغرماء بحصة ما تلف من الذي لم يقبضه، قال هذا القائل: ولا يجئ ها هنا القول الثالث في الصداق، وهو أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمتها.
لان ذمة الزوجة عليه وذمة المفلس خربة، فلا يمكن ترك الشئ كله والرجوع إلى القيمة، لأنه لا يصل إليها.
ومن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في الصداق ثلاثة أقوال، وفى المفلس يأخذ البائع العين الباقية بما بقي له من الثمن قولا واحدا، والفرق بينهما أنا إذا قلنا في الصداق: يأخذ الزوج نصف الموجود ونصف قيمة التالف فلا ضرر عليه لأنه يصل إلى حقه لان ذمة الزوجة مليئة، وفى المفلس لو قلنا:
يأخذ البائع نصف الباقي بنصف ما بقي له، ويضرب مع الغرماء بنصف ما بقي له لم يأمن ألا يصل إلى الكمال من حقه، لان ذمة المفلس خربة