(الشرح) حديث " لا ضرر ولا ضرار " مضى تخريجه.
أما الأحكام: فإنه يستحب أن يشهد المفلس مجلس بيع المال أو الرهن لأجل أولا: لأنه يعرف قيمة أمواله وأثمانها عليه التي اشتراها بها.
ثانيا: ليحصى ثمنه ويضبطه.
ثالثا: لأنه إذا حضر احتاط أكثر من غيره لحرصه على أن تباع بأكبر قيمة ممكنه. رابعا. لان ذلك أطيب لنفسه كذلك يستحب أن يحضر الغرماء لأجل:
(أولا) لأنه ربما كان منهم من يشترى شيئا من مال المفلس.
(ثانيا) كثرة المبتاعين، فيكون ذلك أوفر للثمن.
(ثالثا) معرفة كل منهم لعين ماله، فربما باع الحاكم سهوا عين ماله فيستدركه (رابعا) لأنه أطيب لنفوسهم، فإن باع الحاكم ماله بغير حضور المفلس أو الغرماء صح البيع، لان المفلس لا تصرف له، والغرماء لا ملك لهم.
(فرع) إذا أراد الحاكم بيع مال المفلس فلا بد من دلال وهو من ينادى على المتاع فيمن يريد، ويستحب أن يقول الحاكم للمفلس والغرماء: ارتضوا برجل ينادى على بيع المتاع، لأنهم اعرف بمن يصلح لذلك الامر، ولان في ذلك تطييبا لأنفسهم، فإن لم يستأذنهم الحاكم في ذلك، ونصب مناديا من قبله جاز لان المفلس قد انقطع تصرفه، والغرماء لا ملك لهم.
قال الشافعي رضي الله عنه. ولا يقبل الا ثقة - وفى بعض نسخ المزني - ولا يقبل الا من ثقة، فمن قبل - ولا نقبل إلا ثقة - معناه إذا نصب المفلس والغرماء من ينادى على ثمن المتاع لم يقبله الحاكم الا أن يكون ثقة.
والفرق بين هذا وبين الرهن إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد من ليس بثقة، لم يعترض الحاكم عليهما، لان الحق في الرهن للمتراهنين لا يتعداهما: وههنا النظر للحاكم لأنه ربما ظهر غريم آخر، وأما من قبل ولا يقبل الا من ثقة فمعناه إذا نودي على مال المفلس فزاد في ثمنه انسان فإنه لا يقبل الزيادة الا من ثقة مخافة أن يزيد فيترك فتفسد.