نويت الابراء عن الألف التي بها الرهن، وقال المرتهن نويت الابراء عن الألف التي لا رهن بها، فالقول قول المرتهن، لما ذكرناه في اللفظ، ولأنه أعرف بنيته فإن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما في قول أبي إسحاق، وجعل بينهما في قول أبى علي بن أبي هريرة.
(فصل) وان ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع يمينه، لأنه أمين، فكان القول قوله في الهلاك كالمودع، وإن ادعى الرد لم يقبل قوله، لأنه قبض العين لمنفعة نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر.
(فصل) وإن كان الرهن على يد عدل قد وكل في بيعه فاختلفا في النقد الذي يبيع به باعه بنقد البلد، فإن كان في البلد نقدان متساويان باع بما هو أنفع للراهن لأنه ينفع الراهن ولا يضر المرتهن، فوجب به البيع، فإن كانا في النفع واحدا فإن كان أحدهما من جنس الدين باع به، لأنه أقرب إلى المقصود، وهو قضاء الدين، فإن لم يكن واحد منهما من جنس الدين باع بأيهما شاء، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ثم يصرف الثمن في جنس الدين.
(الشرح) الأحكام: أظهر ما يدخل في هذا الفصل أنه إذا كاتب عبدا ثم أقر أنه كان جنى قبل ذلك لم يقبل إقراره بذلك لان المكاتب بمنزلة من زال ملكه عنه لان أرش الجناية لا يرجع عليه، وان كاتبه ثم أقر أنه أعتقه أو باعه قبل ذلك. قال الشيخ أبو حامد: عتق في الحال وسقط المال عنه لان اقراره بذلك ابراء منه له من مال الكتابة وكلام المصنف في سائر الفصل ظاهر. والفصول الأخرى بعضها ظاهر المعنى، والآخر مر في الباب أحكامه وتفصيله فلا حاجة بنا للإطالة في اعادته وبالله التوفيق.