بالديون إلا أنه ظهرت عليه أمارة التفليس بأن زاد خرجه على دخله ففيه وجهان (أحدهما) لا يحجر عليه لأنه ملئ بالدين فلا يحجر عليه، كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس (والثاني) يحجر عليه لأنه إذا لم يحجر عليه أتى الخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على الغرماء.
(الشرح) حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك روى متصلا، أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من طريق كعب بن مالك أبى عبد الرحمن.
أما مرسل عبد الرحمن الوارد في الفصل فقد أخرجه أبو داود وعبد الرزاق قال عبد الحق المرسل أصح. وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت، وقد أخرج الحديث الطبراني ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال " أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما قوله " ملئ " أي غنى كثير المال، ولكنه كثير المال الذي لغيره فهو ملئ بالدين الأحكام: إذا ثبتت الديون على رجل إما بالبينة أو باعترافه أو بأيمان المدعى عند نكوله، وسأل الغرماء الحاكم أن يحجر عليه، نظر الحاكم في ماله، فإن كان يفي بما عليه من الدين لم يحجر عليه، بل يأمره بقضاء الدين.
فان امتنع باع عليه الحاكم ماله. وقضى أصحاب الديون خلافا لأبي حنيفة، وقد سبقت هذه المسألة في الفصل الذي مضى.
وهل تقوم الأعيان التي هي عليه بأثمانها؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ.
(أحدهما) لا يقومها لان لأربابها الرجوع فيها فلا يحتسب أثمانها عليه فلا يقومها مع باقي ماله (والثاني) يقومها لان أصحابها بالخيار أن يرجعوا فيها، أو لا يرجعوا فيها.
والوجه الأول يتيح للغريم أن يأخذ عين ماله، وهو مذهب أحمد رضي الله عنه مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به " رواه الشيخان عن أبي هريرة قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء - أي