في القتل لم تتعلق الجناية برقبته بل يتعلق حكم الجناية بالمولى. فإن كان موسرا أخذ منه الأرش، وإن كان معسرا فقد قال الشافعي رحمه الله يباع العبد في أرش الجناية، فمن أصحابنا من حمله على ظاهره. وقال يباع لأنه قد باشر الجناية فبيع فيها، ومنهم من قال: لا يباع لان القاتل في الحقيقة هو المولى، وإنما هو آلة كالسيف وغيره، وحمل قول الشافعي رحمه الله على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قتله فقال المولى أنا أمرته فقال يؤخذ منه الأرش إن كان موسرا بحكم اقراره، وإن كان معسرا بيع العبد بظاهر البينة والله أعلم.
(فصل) وان جنى على العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن، لأنه هو المالك للعبد، ولما يجب من بدله، فان ادعى على رجل أنه جنى عليه فأنكره ولم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فان نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن، فان نكل فهل ترد اليمين على المرتهن، فيه قولان، بناء على القولين في المفلس، إذا ردت عليه اليمين فنكل، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان.
(أحدهما) لا ترد، لأنه غير مدع.
(والثاني) ترد، لأنه ثبت له حق فيما يثبت باليمين. فهو كالمالك. فان أقر المدعى عليه أو قامت البينة عليه أو نكل وحلف الراهن أو المرتهن على أحد القولين. فإن كانت الجناية موجبة للقود. فالراهن بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو. فان اقتص بطل الرهن. وان قال: لا أقتص ولا أعفو ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن اجباره على اختيار القصاص أو أخذ المال لان له حقا في بدله فجاز له اجباره على تعيينه.
وقال أبو القاسم الداركي: ان قلنا: إن الواجب بقتل العمد هو القود لم يملك اجباره لأنه إذا ملك اسقاط القصاص فلان يملك تأخيره أولى. وان قلنا: إن الواجب أحد الامرين أجبر على التعيين لان له حقا هو القصاص وللمرتهن حقا هو المال فلزمه التعيين وان عفى على مال أو كانت الجناية خطأ وجب الأرش.
وتعلق حق المرتهن به. لان الأرش بدل عن المرهون. فتعلق حق المرتهن به.
وان أسقط المرتهن حقه من الوثيقة سقط. لأنه لو كان الرهن باقيا فأسقط حقه