حق المرتهن من الرهن، ووجهه أن من ثبت له القصاص في العمد ثبت له المال في الخطأ كالأجنبي، والصحيح هو الأول، لان المولى لا يثبت له المال على عبده ولهذا لو أتلف له مالا لم يستحق عليه بدله، ووجه الأول يبطل بغير المرهون، فإنه يجب له القصاص في العمد، ولا يجب له المال في الخطأ، وإن كانت الجناية على النفس - فإن كانت عمدا - ثبت للوارث القصاص، فان اقتص بطل الرهن وإن كانت خطأ أو عمدا وعفى على مال ففيه قولان.
أحدهما: لا يثبت له المال، لان الوارث قائم مقام المولى، والمولى لا يثبت له في رقبة العبد مال، فلا يثبت لمن يقوم مقامه.
والثاني: أنه يثبت له، لأنه يأخذ المال عن جناية حصلت، وهو في غير ملكه فصار كما لو جنى على من يملكه المولى، وإن كانت الجناية على مملوك للمولى، فإن كان ت على مملوك غير مرهون، فإن كانت الجناية عمدا. فللمولى أن يقتص منه.
وإن كانت خطأ أو عمدا وعفا على مال لم يجز. لان المولى لا يستحق على عبده مالا. وإن كانت الجناية على مملوك مرهون عند مرتهن آخر. فإن كانت الجناية عمدا فللمولى أن يقتص منه. فان اقتص بطل الرهن. وإن كانت خطأ أو عمدا وعفى على مال ثبت المال لحق المرتهن الذي عنده المجني عليه، لأنه لو قتله المولى لزمه ضمانه فإذا قتله عبده تعلق الضمان برقبته. فإن كانت قيمته أكثر من قيمة المقتول وأمكن أن يقضى أرش الجناية ببيع بعضه بيع منه ما يقضى به أرش الجناية ويكون الباقي رهنا. فإن لم يمكن الا ببيع جميعه بيع. وما فضل من ثمنه يكون رهنا. فإن كانت قيمته مثل قيمة المقتول أو أقل منه ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول. ليكون رهنا مكانه. لأنه لا فائدة في بيعه.
(والثاني) أنه يباع لأنه ربما رغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمته فيحصل عند كل واحد من المرتهنين وثيقة بدينه. وإن كانت الجناية على مرهون عند المرتهن الذي عنده القاتل. فإن كانت عمدا فاقتص منه بطل الرهن. وإن كانت خطأ أو عمدا وعفى عنه على مال نظرت. فان اتفق الدينان في المقدار والحلول