رواه البخاري ومسلم، والأثر عن أبي الدرداء في مسند أحمد.
وأما ما روى عن ابن مسعود فقد جاء مرفوعا وموقوفا بلفظ " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة " المرفوع رواه ابن ماجة.
وفى إسناده سليمان بن بشير وهو متروك. وقال الدارقطني " الصواب أنه موقوف على ابن مسعود " وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجة مرفوعا وفيه " الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر " وفى إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي. قال النسائي " ليس بثقة " وهو باب من أبواب البر لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " وقد كان القرض خيرا من الصدقة لأنها قد تدفع إلى من هو غنى عنها، أما القرض فلا يسأله إنسان إلا وهو يحتاج إليه.
أما اللغات، فالقرض القطع والقرض في المكان العدول عنه، ومنه قوله " وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وقرضت الوادي جزته، وقرض فلان مات، وقرضت الشعر نظمته. قال ابن دريد " وليس في الكلام يقرض على وزن ينصر البتة. وإنما الكلام على وزن يضرب، والقرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، والجمع قروض، واستقرض طلب القرض واقترض أخذه.
ولأنه قطع له من ماله قطعة.
أما الأحكام، فإن القرض مندوب إليه، يعنى مأمور به من غير إيجاب.
ولا يصح القرض الا من جائز التصرف في المال، لأنه عقد على المال فلا يصح الا من جائز التصرف فيه كالبيع. ولا يصح الا بالايجاب والقبول، لأنه تمليك آدمي فافتقر إلى الايجاب والقبول كالبيع والهبة. وفيه احتراز من العتق، وينعقد بلفظ القرض والسلف لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال، ويمكن انعقاده بما يؤدى معنى ذلك. فإن قال ملكتك هذا على أن ترد إلى بدله كان قرضا. وان قال ملكتك هذا ولم يذكر البدل فهو هبة، وان اختلفا فيه فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه، ولان التمليك من غير عوض هبة.