يراد للفسخ وكل واحد منهما يملك فسخ القرض متى شاء، فلا معنى لاثبات الخيار ولو أقرضه شيئا إلى أصل ما يلزم الأجل وكان حالا، وهكذا لو كان له عنده له ثمن حال فأجله، أو كان مؤجلا فزاد في أجله لم يلزم ذلك وقال مالك يدخل الأجل في ابتداء القرض بأن مقبوضه إلى أجل، ويدخل في انتهائه بأن يقرضه حالا ثم يؤجله له فيتأجل. ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض. وأما الثمن الحال فيتأجل بالتأجيل دليلنا على مالك رحمه الله تعالى أن الأجل يقتضى جزءا من القرض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه فلم يجز شرط الأجل فيه وأما الدليل على أبي حنيفة فقوله صلى الله عليه وسلم " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " وتأجيل الحال ليس في كتاب الله تعالى فكان باطلا، ولأنه حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل كالقرض وقولنا " مستقر " احتراز من الثمن في مدة الخيار، ولأنه إنظار تبرع فلم يلزمه، كالمرأة إذا وجدت زوجها عنينا فأجلته ثم رجعت من ذلك، فإن لها ذلك وقال أصحاب أحمد لا يجوز له الرجوع لأن العقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض، فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك. وقال الشافعي رحمه الله، له ذلك، لان كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا كالمغصوب والعارية.
(فرع) يجوز شرط الرهن في القرض، لان النبي صلى الله عليه وسلم " رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله " ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد " وفى رواية " توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير " أخرجهما البخاري ومسلم:
ولأحمد والنسائي وابن ماجة مثله من حديث ابن عباس قال ابن تيمية أبو البركات " وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة " وسيأتي تفصيل ذلك في الرهن