إبل الصدقة فأمرني أن أقضى الرجل بكرا، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه " فإن خياركم أحسنكم قضاء " وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني، فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد في العوض، ففي إقراضه وجهان:
(أحدهما) لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لان المتعارف كالمشروط ولو شرط الزيادة لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة (والثاني) أنه يجوز وهو المذهب لان الزيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد، فإن شرط في العقد شرطا فاسدا بطل الشرط. وفى القرض وجهان (أحدهما) انه يبطل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأنه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط فوجب أن لا يسلم القرض (والثاني) أنه يصح، لان القصد منه الارفاق، فإذا زال الشرط بقي الارفاق.
(الشرح) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان بلفظ " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " وقد رواه من طريق ابن عمر صاحب المنتقى وقال رواه الخمسة ابن ماجة، فخطأ الشوكاني روايته عن ابن عمر وقال الصحيح اثبات الواو، فتكون رواية عن عبد الله بن عمرو.
وبذلك تستقيم الروايات، فإن عمرو بن شعيب جد أبيه عبد الله بن عمرو.
والله تعالى أعلم.
أما لغات الفصل فقوله: سفتجة فارسية، وهي ما يقال لها بالعامية (كمبيالة) وقوله " بكرا " هي الثنى من الإبل، وفى قول أبى عبيد أنه من الإبل بمنزلة الفتى من الناس. وقوله " خيارا " أعني مختارا عند الطلب وقضاء الأمور أما الأحكام: فلا يجوز بيع وسلف، وهو أن يقول: بعتك هذه الدار بمائة على أن تقرضني خمسين، لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك "