" وتربتها طهورا " وقد سبق بيان هذا الحديث: ومذهبنا ان الطهور هو المطهر فثبت أن التراب مطهر وإن لم يرفع الحدث واطلاق اسم التطهير والطهور على التراب في السنة وكلام الشافعي والأصحاب أكثر من أن يحصر (1): وأما قوله والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه فإنما قال ودق لأنه إذا لم يدق فهو مجاور لا مخالط: وهذا الذي ذكره من أنه إذا دق يسلب هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكي الماوردي والروياني عن الشيخ أبي حامد انه لا يسلب قالا وهو غلط: وقال صاحب البيان أبو الخير يحيى بن سالم وغيره في الطحلب المدقوق وورق الأشجار المدقوق وجهان حكاهما أبو علي في الافصاح والشيخ أبو حامد: وقال البغوي الزرنيخ والنورة والحجر المسحوق والطحلب والعشب المدقوق إذا طرح في الماء هل يسلب فيه وجهان الصحيح نعم لامكان الاحتراز عنه: والثاني لا لأنه معفو عن أصله نص عليه الشافعي في رواية حرملة وهذا النص غريب والمشهور من النص ما سبق: وأما قوله زال عنه اطلاق اسم الماء فاحتراز مما إذا لم يتغير به لقلته: وقوله بمخالطة احتراز من المجاورة: وقوله ما ليس بمطهر احتراز من التراب: وقوله والماء مستغن عنه احتراز مما يجرى عليه كالنورة ونحوها: وقوله كماء اللحم والباقلاء يعنى مرقهما: وإنما قاس عليهما لان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يخالفنا في المسألة ويوافق عليهما: وأما قوله تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو رائحة أو لون وجعله أحد الأوصاف سالبا فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور في الطرق ونص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي والأم كذلك رأيته فيهما:
وحكي المتولي والروياني عن الشافعي أنه قال لا يسلب إلا تغير الأوصاف الثلاثة وهو نص غريب وحكي الرافعي أن صاحب جمع الجوامع حكى قولين أحدهما وهو المشهور واختيار ابن سريج أن أحد الأوصاف يسلب: والثاني وهو رواية الربيع أن اللون وحده يسلب والطعم مع الرائحة يسلب فان انفرد أحدهما فلا وهذا أيضا غريب ضعيف: وأما صفة التغير فإن كان تغيرا كثيرا سلب قطعا: وإن كان يسيرا بان وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليلا أو صابون أو دقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف إليه فوجهان الصحيح منهما انه طهور لبقاء الاسم هكذا صححه الخراسانيون وهو المختار: