الطب لكراهة عمر لذلك وقوله إنه يورث البرص فليس صريحا في مخالفة نصه في الأم بل يمكن جمله عليه فيكون معناه لا أكرهه الا من جهة الطلب ان قال أهل الطب انه يورث البرص. فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشافعي: ومذهب مالك وأبي حنيفة واحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة كما هو المختار وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه أحدها لا يكره مطلقا كما سبق: والثاني يكره في كل الأواني والبلاد بشرط القصد إلى تشميسه وهو الأشهر عند العراقيين وزعم صاحب البيان أنه المنصوص وبه قطع المصنف في التنبيه (1) والقاضي أبو علي الحسن بن عمر البندنيجي من كبار العراقيين في كتابه الجامع. والثالث يكره مطلقا ولا يشترط القصد وهو المختار عند صاحب الحاوي قال ومن اعتبر القصد فقد غلط. والرابع يكره في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي المطرقة ولا يشترط القصد ولا تغطية رأس الاناء وهذا هو الأشهر عند الخراسانيين وغلط امام الحرمين العراقيين في اشتراط القصد وعلى هذا فالمراد بالمنطبعة أوجه أحدها جميع ما يطرق وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني: والثاني انها النحاس خاصة وهو قول الصيدلاني: والثلث كل ما يطرق الا الذهب والفضة لصفائهما واختاره امام الحرمين. والخامس يكره في المنطبعة بشرط تغطية رأس الاناء حكاه البغوي وجزم به شيخه القاضي حسين وصاحب التتمة:
والسادس ان قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا حكاه صاحب البيان وغيره وضعفوه وزعموا أن الحديث لم يفرق فيه ولم يقيد بسؤال الأطباء. وهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب إن لم يجزم بعدم الكراهة وهو موافق لنصه في الأم لكن اشترط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد