صحيح مسلم في نحو سطر عن جندب البجلي رضي الله عنه أن رجلا من المشركين كان إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته هذا نصه بحروفه والله أعلم * وأما قوله كما لا يكره ماء تشمس في البرك والأنهار فعدم الكراهة في البرك والأنهار متفق عليه لعدم امكان الصيانة وتأثير الشمس * قال المصنف رحمه الله * (فان تطهر منه صحت طهارته لان المنع لخوف الضرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده) (الشرح) أما صحة الطهارة فمجمع عليه: وقوله لان المنع لخوف الضرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء معناه أن النهى ليس راجعا إلى نفس المنهي عنه بل لأمر خارج وهو الضرر وإذا كان النهى لأمر خارج لا يقتضى الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم: فان قيل لا حاجة إلى قوله لا يمنع صحة الوضوء لان كراهة التنزيه لا تمنع الصحة قلنا (1) هذا خطأ لان الكراهة نهى مانع من الصحة سواء كان نهي تحريم أو تنزيه إلا أن يكون لأمر خارج فلهذا علل المصنف بأنه لأمر خارج: ومما حكم فيه بالفساد لنهي النزيه الصلاة في وقت النهي فإنها كراهة تنزيه ولا تنعقد على أصح الوجهين كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى: وأما قوله كما لو توضأ بماء يخاف من حره أو برده فمعناه أنه يكره ويصح الوضوء وهذان الأمران متفق عليهما عندنا ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة على وجهها (فرع) في قول المصنف ولا يكره من ذلك الا ما قصد إلى تشميسه تصريح بما صرح به أصحابنا وهو أنه لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس: وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا وفي كلها خلاف لبعض السلف: فأما ماء
(٩٠)