أراد الجرموق الفرد وليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف بل هو شئ يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة والفقهاء يطلقون انه الخف فوق الخف ولان الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن: وقوله فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة فيه إشارة إلى أنه يتعلق به رخصة خاصة حتى يجوز المسح عليه قولا واحدا في بعض البلاد الباردة لشدة البرد كما يتعلق بالجبيرة رخصة خاصة في حق الكسير وقد نقل الشيخ أبو عمرو عن والده الجزم بذلك قال فلا أدرى أخذه من إشعار كلام المصنف به أم رآه منقولا لغيره من الأصحاب قال ولم أجد لما ذكره أصلا في كتب الأصحاب بل وجدت ما يشعر بخلافه والحافه على هذا القول بالقفازين أولى من الحاقه بالجبيرة التي هي من باب الضرورات فإذا لم يجز المسح على القفازين في شدة البرد في المواضع الباردة فكذا الجرموق الذي لا يعسر ادخال اليد تحته ومسح الخف قال وإنما قال المصنف رحمه الله رخصة عامة ليتم القياس على الجبيرة فإنه لو قال فلا يتعلق به رخصة كالجبيرة لم يستقم فان الجبيرة يتعلق بها رخصة وهي الخاصة في حق الكسير فإذا ثبت له انتفاء الرخصة العامة ثبت محل النزاع هذا كلام الشيخ أبي عمرو وحاصله انه اختار أن قوله رخصة عامة ليس للاحتراز من تعلق رخصة خاصة به بل هو لتقريب الشبه من الجبيرة المقيس عليها وان القولين في جواز المسح على الجرموق يجريان في شدة البرد وغيرها وهذا هو الذي يقتضيه كلام الأصحاب والأصح من القولين عند الأصحاب أنه لا يجوز المسح على الجرموق ووافقهم عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه وخالفهم في كتابه شرح فروح ابن الحداد فصحح الجواز وهو اختيار المزني وشرط مسألة القولين أن يكون الخفاف والجرموقان صحيحين يجوز المسح على كل واحد لو أنفرد كما قاله المصنف فاما لأن كان الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا فيجوز المسح
(٥٠٤)