والأصحاب في الطرق وحكي الروياني والرافعي رحمهما الله وجها غريبا ضعيفا انه يجوز وإن كان ت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طافا واحدا فتشقق ظاهره ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة قال الروياني قال الشافعي وكل شئ ألصق بالخف فهو منه قال الرافعي وعلى ما ذكرناه في تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز قال القاضي أبو الطيب ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة لان الجورب منفصل عن الخف والبطانة متصلة به ولهذا يتبع البطانة الخف في البيع ولا يتبعه الجورب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان لبس خفا له شرج في موضع القدم فإن كان مشدودا بحيث لا يظهر شئ من الرجل واللفافة إذا مشى فيه جاز المسح عليه) * (الشرح) الشرج بفتح والراء وبالجيم وهي العرى قال أصحابنا إذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق في مقدمه نظر إن كان الشق فوق محل الفرض لم يضر لان ذلك الموضع لو لم يكن مستورا جاز المسح وإن كان الشق في محل الفرض فإن كان لا يرى منه شئ من الرجل إذا مشي جاز المسح عليه وإن كانت ترى فإن لم يشده لم يجز المسح وان شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شئ من الرجل أو اللفافة يبين في حال المشئ هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعي رضي الله عنه في الأم وأصحابنا العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانيين وحكي امام الحرمين عن والده أبي محمد أنه حكي وجها انه لا يجوز المسح على الخف المشرج المشدود مطلقا كما لو لف على رجله قطعة جلد وشدها قال والصحيح القطع بالجواز لان الستر حاصل قال أصحابنا فإذا لبسه وشده ثم فتح الشرج بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شئ من الرجل لأنه إذا مشى فيه ظهرت الرجل فبمجرد الفتح
(٤٩٨)