غسل الرجلين لأنه أصل متيقن فلا يترك بالشك قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب فإنه حصل له هذا الشك ثم تذكر انه مسح في السفر أو انه لم تنقض المدة فله ان يصلى بذلك اللبس ويستبيح المسح إلى تمام المدة التي تذكرها قالوا فإن كان صلى في حال الشك لزمه إعادة ما صلى في حال الشك لأنه صلى وهو يعتقد انه يلزمه الطهارة فلزمه الإعادة كمال تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلي على شكه ثم تيقن انه كان متطهرا فإنه يلزمه الإعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل يبني عليه وكما لو صلى شاكا في دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الإعادة وهذا الذي ذكرناه من وجوب إعادة ما صلى في حال شكه في بقاء مدة المسح متفق عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن يمسح في مدة الشك بل ينزع الخف ويستأنف المدة فلو مسح الشك ثم تذكر أن المدة لم تنقض لم يصح ذلك المسح بل يلزمه اعادته وفي وجوب استئناف الوضوء قولا تفريق الوضوء هكذا قطع به القفال في شرحه التلخيص وصاحبه القاضي حسين في تعليقه وصاحبه البغوي وآخرون وحكاه الشاشي في المعتمد والمستظهري عن شيخه الشيخ أبي إسحاق مصنف الكتاب وخالفهم صاحب الشامل فقال مسحه في حال شكه صحيح لأن الطهارة تصح مع الشك في سببها كما لو شك في الحدث فتوضأ ينوى رفع الحدث ثم تيقن انه كان محدثا فإنه تجزيه طهارته وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيف أو فاسد لان العبادة وهي المسح وجدت في الشك فلم تصح كمسألة الصلاة السابقة وغيرها مما سبق وكما لو شك في القبلة فصل بلا اجتهاد فوافق القبلة فإنه يلزمه الإعادة بلا خلاف: وأما مسألة الحدث التي احتج بها فان أراد أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصح انه إذا بان الحال و تيقن انه كان محدثا لا يصح وضوءه بل يلزمه اعادته كما سبق بيانه في باب نية الوضوء وان أراد انه تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ مع شكه فإنه يجزيه فليست نظير مسألة المسح لأنه يجب عليه الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة المسح وأبطل الشاشي قول صاحب الشامل بنحو ما ذكرته قال واستشهاده غير صحيح وهو في غير موضعه لأنه إذا شك في الحدث فهو مأمور بالطهارة إما استحسانا إن كان تيقن الطهارة وشك في الحدث وإما ايجابا إن كان عكسه فإذا كان مأمورا
(٤٩١)