النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض: فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو محمد الجويني وغيره ان سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع امكانه فإذ سقط الأصل مع امكانه فالتابع أولى وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يستحب امرار الموسى على رأسه والله أعلم * وقول المصنف وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شئ فلا فرض عليه فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شئ فإنه يجب غسله بلا خلاف (1) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم قال المصنف رحمه الله * (وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل (2) فإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا) (الشرح) إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما متبرعا واما بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقنع بأجرة المثل صلي على حسب حاله وأعاد كما يصلى ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا فالصلاة لحرمة الوقت والإعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر هذا إذا لم يقدر الأقطع على التيمم فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى ويعيد لأنه عذر نادر هذا الذي ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذي
(٣٩٢)