نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل يصلى بحاله وان أمكنه التيمم وهذا شاذ منكر * وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في باب التيمم واضحة مبسوطة واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه متبرعا لزمه القبول إذ لا منة: والشراء يمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر لان ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده فان أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا وان حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا) * (الشرح التف أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشطت جلدة من وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعي رحمه الله في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وهو قول جمهور السلف * وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري انهم أو جبوا طهارة ذلك العضو ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا لا يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران قال في النهاية نقله العراقيون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في المذهب فان أبا علي ابن خيران من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم في العصر والمرتبة ولكن هذا غلط وتصحيف وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتصحيف وان صوابه خلافا لا بن جرير بالجيم وهو امام مستقل لا يعد قوله وجها في مذهبنا وقد نقله أصحابنا العراقيون والخراسانيون أجمعون والغزالي أيضا في البسيط عن ابن جرير والله أعلم * وقوله لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث احتراز من النجس فإنه يجب غسل المقطع من النجاسة إن كانت فان خاف من غسله فهي مسألة من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه: وقوله لان ذلك ليس ببدل عما تحته فيه إشارة إلى الفرق بينه وبين الخف: وقوله فان أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في مسائل الفرع وجهين فيما لو تطهر ثم قطع أنفه
(٣٩٣)