وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في الدية كما هو صريح الأزهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الأسنان والأصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر للمذهب (نعم) الأسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الأضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف دية وعشر دية والأصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الإبل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (الإصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الإبل عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالإصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الإصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الإصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الأزهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا قال الامام (عليلم) (فصل) وفيما عدا ذلك حكومة وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا قال في الأزهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا قال في شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى غلبة الظن ولذا قال الامام (عليلم) وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير الصيغة فجزاهم الله عن الاسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الأرش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه
(٦١٥)