الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزاول العظم من محله وأما إذا زاولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لان المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت إحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل إن الجناية من جهة جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنما كان الأرش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لأهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة (ومنها العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الأزهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز (وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله (وأما الجناية) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لان الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن الجنايات) ما سنذكره (الأول) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل إن في ذلك حكومة والمختار لا شئ (ومنها) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر
(٦١٧)