بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل الدية من الموضحة فصاعدا لا دون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز (وتعيين) العصبة يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم الأجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الأقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الأقرب دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الأقرب لتمام الدية وإذا لم تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن الأسفل قسط الباقي من الدية على البطن الابعد على قدر عددهم وإن لم يبلغ التقسيط دون عشرة دراهم (مثاله) لو لزمت البنون وحملوا الدية وقسطت بينهم كل واحد دون عشرة دراهم وبقي من الدية مثلا مائة درهم قسطت المائة الدرهم على البطن الابعد ولو كانوا كثيرا قسطت ولو لزم كل واحد من البطن الثاني دون خمسة دراهم أو أقل ولا يقال إن الدية تلزم البطن الاعلى وإن سفل دون عشرة دراهم لان البطن الثاني إنما يحمل ما بقي من الدية الفايض على ما حمله البطن الأول (وهكذا) في كل بطن إذا قامت الدية ولم يستكملها من هي عليه من البطن الاعلى وإذا قامت عليهم وبقيت بقية كانت من مال الجاني ويعتبر التنجيم على العاقلة من يوم الحكم كذا قرز (وأما عصبة) ولد الزنا فبنيهم ثم بنوهم وإن نزلوا ثم عصبة أمه على الترتيب (نعم) والجاني إذا جنى خطأ ولم يكن له عاقلة أو لم تقف العاقلة بالدية فمن ماله إن كان له مال وإلا فالسلطان إن كان وإلا فالمسلمون وهو الأزهار وكذا إذا كان الجاني مولى ولا عصبة له فمعتقه سواء كان واحدا أو أكثر كل واحد دون عشرة دراهم كالأحرار والذمي على هذا التفصيل كذا قرز (الغرة) عبد أو أمة قيمة كل واحد خمس مائة درهم والعبرة بالقيمة لا بغيرها ولا تلزم الغرة إلا إذا خرج الجنين من بطن أمه بسبب الجناية أو متخلفا أو تبين فيه أثر الخلقة وتخطيطها ولا بد أن تعلم الحياة في بطن أمه بحركة أو نحوها وإلا فلا شئ ولا بد أن يكون العبد أو الأمة سليمة من جميع العيوب التي تنقص القيمة مما ذكر (وهذه) لازمة فإن عدمت في الناحية رجع إلى الخمس مائة الدرهم فلو وجد عبد أو أمة من أعلا جنسهما بدون الخمس المائة فليس على الجاني سوى الغرة كذا قرز لأهل المذهب رحمهم الله تعالى (نعم) قد ذكر أولا فيما تقدم أنه لا بد من بيان معرفة الدية والايضاح من زكاة وجزية وغيرهما وكم تلزم من القروش الحديثة لان المشايخ المتقدمين قد جعلوا الغش في القرش ثلث قفلة ثم حسبوا الغش ونزلوه حتى صحت الدية من القروش سبعمائة وسبعة وثمانين قرش ونصف فذكر المشايخ المتأخرون بأنه قد وقع اختبار القرش فوجدوا الفضة الخالصة في القرش ثمان قفال ونصف
(٦٢٠)