سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الأرش لازم في كل جناية ولا يقال أن الأرش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية كاملة والأرش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الأليتين لزمه دية كاملة قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لان ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى أذهب أجفان العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الأسنان فيهما إذ في كل واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا قرز (وإذا) قطع الأنف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة الوجه كذا قرز لأهل المذهب (من) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والأول أصح لان قد ضعفت السن بالعلة كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لأهل المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه الحكومة لان الأصل براءة الذمة كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه حكومة قرز (من جنى) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز لأهل المذهب قرز (من جنى
(٦١٨)