على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد حكومة دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر الثلثين من الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لأهل المذهب (من أعطى) غيره دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف إلى الثلثين قرز (من جنى) على غيره حتى فك وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) التي لم تحمر ولم تسود ولا بان لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لان قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز (اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة (وفي) أذني الأصم فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية (المني) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لأهل المذهب عليهم السلام (انفكاك اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه زوج في البدن كذا قرز (أنف الأخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لان الشم في غير الانف كذا قرز لأهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز (ولو جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الأصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الأخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز (من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع إصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز (الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للأرش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة (مثاله) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى الأرش المقدر ويحكم ولذا قال الامام (عليلم) في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك أي ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع
(٦١٩)