بعد موتي ودفني أو بعد موتي وموت فلان أو تكليمه أو وصوله وسبق موت السيد لم يكن تدبيرا بل
عتق معلق (1) على شرط ولهذا قال (عليلم) (لا) إذا قيد
العتق بالموت (مع) شرط (غيره) فإنه لا يكون تدبيرا (إن تعقب) ذلك (الغير (2) أي سبقه موت السيد ذكره أبو (ح) والفقيه (ي) للمذهب لان بعد
الموت قد خرج عن ملك السيد
فيبطل الشرط ولا يعتق وقيل (ح) للمذهب أنه إذا حصل الشرطان جميعا أعني موت السيد والشرط الآخر صار مدبرا سواء تقدم موت السيد أو تأخر قال وإذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لأبيهم من
جواز بيعه للضرورة قبل حصول الشرط الثاني وقيل (ع) المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا يكون للورثة ما كان لأبيهم من
البيع لأنه قد تعلق
للميت حق في
العتق (3) (قيل) (س) وإذا لم يكن التقييد
بالموت مطلقا بل قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا أو نحوه أو كان مع
الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد (فوصية) وإذا كان
وصية فإنها (
تبطل بالاستغراق) وبالرجوع إذا رجع بخلاف التدبير هكذا ذكر الفقيه (س) (4) معناه في التذكرة (فصل) (ولا تبطله الكتابة (5) فلو كاتب السيد مدبره صح وعتق بالأسبق من الكتابة أو موت السيد (6) وقيل (ع) لا تنفسخ الكتابة بموت السيد بل يعتق بالأداء إلا أن يعجز نفسه
عتق بالتدبير (7) قيل (ى) وعن صلى الله عليه وآله بالله أنه لا
يجوز مكاتبة المدبر (8) إلا حيث
يجوز بيعه (
وقتل ____________________
في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر (1) بل لا شئ قرز (2) فان تقدم الغير أو ماتا معا كان تدبيرا فان التبس من الأصل فالأصل بقاء الملك وقيل يعتق مع اللبس اه حثيث حيث علم ثم التبس ويسعى بنصف القيمة اه عامر ان خرج من الثلث والا فبحسبة قرز (3) وهو ثواب العتق (4) والمختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بإرادته الوصية عمل بها والا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت اه غيث (5) قال في البحر ويصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ اه بحر وكذا ان لم يرضى بالفسخ فيصح ويعتق بالأسبق (*) قال في البحر وإذا أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا وقع بالسابق منهما الا أن التدبير يقع بالموت ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ويحرم بيعه الا لضرورة بخلاف المشروط قرز (*) وأما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا يباع للاعسار ولا تنكح الأمة قبل الموت () ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث اه عامر قيل س وتصح كتابة أم الولد وتعتق بالأسبق () وتغسله إذا مات (6) قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فان خرج من الثلث فلا شئ عليه والا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو ما الكتابة اه ح تذكرة وقيل قد عتق بالتدبير وقد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته اه سماع ولا ينظر إلى مال الكتابة (7) قلنا سببان مؤثران فيعتق بالأسبق (8) قلنا فيه