____________________
انه يصح أن يعتق الممثول به عن عتق في الذمة نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر والله أعلم اه من خط سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) فان باعه لم يصح اه ن (2) نسبا ولو من زنى ولو اختلفت الملة اه ح لي لفظا قرز (*) مسألة من ملك جارية وولدها ثم حبلت () منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل ان ولدته حيا ويسعى العبد الباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم مات السيد اه ن () وادعاه قرز (3) ما لم يقم فيه شفيع (4) وذلك نحو أن يشتري ابن عم ابني عم له أخوين فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثاني بإرث أخيه له (5) وقال داود لا يعتق أحد (6) وإنما كان الضمان على المشتري دون البائع مع أن لفظ كل واحد موجبا لانتقال الملك لان الاستهلاك حصل بفعل المشتري لأنه لا يعتق الا بعد ملكه فكان الشراء منه كالاعتاق اه ن في هذا الجواب خفي من حيث أن قد يتقدم لفظ المشتري يقال أن قرابته علة والشراء شرط والأحكام تعلق بالعلل لا بالشروط فلهذا كان الضمان عليه اه تعليق الفقيه س (7) فرع فلو وهب شقصا من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق لكن قال الفقيه س انه لا يضمن () الرحم لأنه ملكه بغير اختياره وقيل ف أنه يكون الضمان في رقبة العبد الموهوب له لان قبوله للهبة كالجناية منه ولعل الأول أرجح اه ن وقواه الإمام المهدي عليلم () فيسعى العبد الموهوب بالزائد على الشقص قرز (8) وبنى عليه في التذكرة والبيان (9) قلنا الرد لا يصح لان عتقهم حصل قبل الرد فلا يصح الرد بعد العتق والمقرر انه يعتق ما لم يرد (10) يوم العتق وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس اه كب فان وجد شيئا سلمه وسعى العبد في الباقي قرز (11) فان قيل