____________________
ان ذلك اسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح قلنا بال الشركة سبب كعقد الإجازة مع الطبيب البصير وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد كما لو كان السيد معسرا اه ح بحر (1) الفقيه س (2) فائدة إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل الهبة له قال أصحابنا إن كان الصبي معسرا قبل له وليه إذ لا ضرر عليه ولا ضمان وإن كان مؤسرا لم يجز أن يقبل له لئلا يلزمه الضمان الا أن يكون للصبي حظا في ذلك كجاه يوازي الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه ويسلم الضمان من مال الصبي لمصلحة اه ح بهران (3) لعله حيث أذن الامام لم يغنم شيئا فهو له أو أخذه بالتلصص أو تنفيله والا فهو سيأتي أن الرحم لا يعتق (4) ويسعى العبد للبائع لأنه كتلف المبيع قبل التسليم وتكون السعاية بقدر نصيب شريكه الذي هو الأجنبي فقط (1) وأما الرحم فتلزمه الحصة من الثمن للبائع (2) اه هبل وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض فان العبد يسعى للمشتري الأجنبي في حصته من القيمة والمشتري الأجنبي يسلم حصته من الثمن للبائع (3) وعليه الاز بقوله وبعده من مال المشتري اه (1) ولا ثمن على الأجنبي لتلف المبيع قبل التسليم قرز (2) وعليه الاز بقوله ولا ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والعتق (3) وكذا الرحم لكن تلزمه الحصة من الثمن في الصورتين اه (5) يعني كونه جاريا مجرى الرضى (6) ولو اشترى العبد نصف نفسه لم تلزمه السعاية بل كسائر الديون () لا يطالب الا مع التمكن اه معيار وسيأتي ما يؤيده علي شرح قوله وهو منفعة أو غرض ان المال يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية اه () قيل فيما شرى إليه لا في المشتري فيسعى (*) ولا يرجع بما سعى والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد (7) وهذا حيث استوت القيمة والثمن والا سعى بالأقل قرز (8) يوم العتق (9) وكذا أم ولد الحربي اه بحر بعد أن دخلت ديارنا اه معيار