____________________
واحد ربع قيمته والله أعلم (1) وهو الذي اختاره في كب واحتج له (2) يعني فعبدي حر (3) يعني فعبدي حر (4) أو مفسوخة اه ن (5) يعني بالعتق مع الطلاق ان دخلت الدار اه كب وتعليق ابن مفتاح (6) فان تعذر التفسير حمل (1) على الأقل وهو التخيير رد إلى الأصل وهو الاطلاق (2) ولا عتاق فتعين أحدهما بناء على قول م بالله أنهما يثبتان في الذمة وأما على قول الهدوية فالأقرب أنه يقع أحدهما ملتبسا إذا فعلت الزوجة ولا تخرج منه الا بطلاق كما تقدم في مسألة الغراب اه ن وقرره المفتي (1) ولفظ حاشية فان تعذر التفسير رجع إلى الاحتمال الأول لأنه أقرب إلى الفهم للعادة (3) وان قصد التخيير وقع الطلاق لأنه لا يثبت في الذمة (3) كما لو قال أطعم زيدا ان وجدته والا فعمروا اه كب (2) كما لو قال هذه طالق أو هذه حرة لم يقع شئ (7) وإذا مات العبد أو السيد بطل العتق اه تذكرة ون (8) مستمر الملك إلى الحنث (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين الحر لو غصب نقدا وسلم ذلك لغريمه برئ على المذهب ولعل الفرق أن العبد لم يكن في ذمته شئ للسيد فتبرأ ذمته منه بخلاف الحر فقد صار الدين في ذمته هذا أقرب ما يكون من الفرق والله أعلم اه عامر قرز (10) هذا إذا كان عرضا وأما إذا كان نقدا فإنه يعتق لان الدراهم والدنانير لا تتعين اه كب ومفتي وقيل لا فرق بين النقد والعرض وقرره ض عامر وسعيد الهبل (11) لأنه يعتق بالقبول () فيكون حصول العوض على خطر ولا مصلحة مع الخطر بخلاف المشروط ذكر هذا الفقيه ح اه ح أثمار وقيل ع ولو كان مشروطا لم يصح لأنه يكون مال السيد الصبي قبل العتق وإذا كان كذلك فلا مصلحة بل تفويت اه رياض وقال في الزهور بل يصح لأنه وإن كان من ماله فذلك كالكتابة فيكون التعويل على المصلحة لأنها قد تقدر إذا عرف الولي أن مع العبد مال خفية لا يمكن تحصيله الا بالعتق وهذا أصلح للصبي قرز () فان فعل لم يعتق قيل ف ويلزم من هذا الا يباع مال الصبي بدين من فقير ولو كان ثقة اه ح بحر (12) المجنون