المصالح وبيت المال بخلاف الزكوات ونحوها فإنها لا تلزم في حال الكفر فإذا ارتد وقد كانت لزمت ثم أسلم سقطت قيل (ح) (1) المراد (2) إذا لم تكن متعينة في المال فأما المتعين فلا يسقط وقيل (ع) (3) الصحيح أنه لا فرق قيل (ح)
والمسجد المعين (4) يحتمل أنه كالآدمي فلا يسقط ما كان له على
المرتد وقد أشار إليه (م) بالله ويحتمل أنه يسقط لأنه لله تعالى (ولا يضمن ما
منع عنه مالكه (5) بالزجر (6) فلو أن رجلا
منع رجلا آخر من أرضه أو داره بأن توعده إن دخلها أو تصرف فيها لم يصر بذلك ضامنا للأرض ولا للدار (ما لم تثبت اليد (7) عليهما ذكر ذلك في شرح أبي مضر ولا خلاف في ذلك (و) إذا أمر رجل رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره فسكنها مختارا فإنه ينظر في الآمر فإن كان الآمر أقوى من المأمور بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن (يضمن آمر الضعيف) إذا كان الآمر (قويا فقط) والمأمور ضعيف (و) للمظلوم مطالبة من شاء منهما لكن (القرار (8) في الضمان (على المأمور) بمعنى أنه إذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر وإن طولب الآمر رجع عليه لأنه المستهلك فإن كانا مستويين في القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان (9) على الآمر وهذا قول الحقيني وأبي الحسين بن
عبد العزيز (10) وهو أحد قولي (م) بالله أعني
وجوب الضمان على آمر الضعيف إذا كان الآمر قويا لان الساكن كالآلة (11) قيل (ل) وهو الذي يأتي على قول ابني الهادي في قولهما أن الباغي يضمن (12) وقال (أ ص ح) و (أ ص ش)
____________________
ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الأصلي وعليه شئ مما يجامع الكفر فلا تسقط كالمظالم والأخماس ونحوها لا ما كان لا يصح من الكافر كالزكاة ونحوها فتسقط عنه بالاسلام الا كفارة الظهار لتعلق حق الآدمي بها اه ح لي لفظا قرز (*) غالبا احتراز من الحدود فتسقط غير حد القذف وكفارة الظهار فلا يسقطان لأنها مشوبة بحق آدمي (*) وكذا الذمي إذا أسلم لا الحربي لانقطاع الأحكام (1) الذي في البيان عن الفقيه ح عكس هذا فينظر (2) واختاره الهبل والتهامي (3) وفقهاء ذمار (4) أو غير معين منحصر أو غير منحصر فحكمه ما مر يعني يصرف في الجنس قرز (5) أو متولي الحفظ (6) أو بالحبس أو بالقيد اه ع لي قرز (7) على قول م بالله واما عند الهدوية فلا بد من أن يتلف تحت يده وأما المنقول فلا بد من النقل قرز (8) حيث كان مختارا لذلك لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه ولا قرار إذا صار كالآلة وكان أيضا عالما بكونه للغير أو كان أيضا جانيا () على ذلك لو جاهلا اه ح فتح قرز () والا فعلى الآمر اه هبل (9) أي لا مطالبة (10) الجرجاني ذكره الإمام المهدي في شرح الملل والنحل (11) وينظر لأنه لا اكراه ولا يكون كالآلة الا بالاكراه (12) قوي حثيث وهو ظاهر الاز ومثله مسود النفايع بغير وجه فإنه يضمن على الخلاف (*) وهو الدال على مال الغير فيضمن على هذا الخلاف اه ن المذهب ان الدال لا ضمان عليه