____________________
سيدنا عامر تلزمه أجرة من يصلحها كما كانت وقرره الشامي (1) وهذا إذا لم يكن في يده وأما إذا كان في يده ضمنه سواء كان في يده أمانة أو ضمانة يستقيم مع نقلها وقد تقدم في الوديعة ونقل لجناية لا فرق بين أن ينقلها أم لا لأنه قد خان وجني وأساء في الحفظ (*) وهو الاقيس لأنه لم يتعلق في ذمته في حال وجوب الضمان اه نجري وغيث (2) وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وآله إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء فتهلكه اه ن وزهور (3) قيل ف والصحيح أنه يعتبر في ذلك بالاتصال () والانفصال لا بالمجلس والمجالس كما في من جنى على غيره جنايات غير قاتلة ثم قتله فإن كان القتل متصلا بالجنايات لم تلزمه الا دية واحدة وإن كان منفصلا لزمته الدية وأرش الجنايات المتقدمة اه كب وسيأتي كلام معلق على كلام الفقيه ف في قوله في الجنايات ولا يحكم حتى يتبين الحال وقد اختير خلافه (4) ومثله في الهداية (*) وهذا هو الأقرب والوجه أنه لما أتلف الأول لم يثبت في ذمته شئ فكذلك الثاني والثالث (5) أو صار لا يتسامح به ككوز ماء أدخله سفينة في البحر فارتفع ثمنه (6) وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو كالفوائد اه كب (7) مع يمينه () فلو بين الغاصب بقدر القيمة لم تسقط عنه اليمين لان البينة لم تشهد باليقين بل بالظن ذكره في الزيادات اه كب () المؤكدة وقيل الأصلية (8) المعتادة اه فتح ومثله في البحر حيث قال الا أن يدعي خلافي المعتاد كتقويمه الجارية البالغة درهما (9) والجنس والنوع والصفة والقدر (*) صوابه لا العين وقد حمل اطلاق أهل المذهب أن المعين المالك والا بين المعين وكذلك قال في الفتح من عين بين وهي النسخة الأصلية في الاز حيث قال والقول