____________________
مستهلكا أنه أحق به وكلام الكتاب محمول على أنه لم يطلبه المالك (1) دجاجته أو دجاجة غيره (1) فإن كانت لصاحب البيض كان الفراخ لصاحب البيض فيضمن قيمة الفراخ يوم خروجها (2) إذا تلفت وما زاد ضمن بالشروط المتقدمة اه ن (1) بعد غصبها والا كان كما لو بذر ببذر الغير وسقاه المطر قرز يكون للمالك كما تقدم تحقيقه (2) حيث لم يغصب الدجاجة (2) فإذا نذر بالحب في أرض يابسة فقد تعذر تسليمه لمالكه () فيلزمه ضمانها فإذا دفع له الضمان ثم وقع المطر على الأرض ونبت الزرع فيأتي على قول م بالله أن الزرع للغاصب وعلى قول الهدوية يكون لمالكه فإذا سلمه له استرد ما ضمنه اه كب لفظا () وفي حاشية إذا لم يكن في أرض ندية أو سقاها بعد البذر كما يأتي فإنه يجب عليه التمييز بما لا يجحف (3) قيل س فيه نظر لان في حديث شاة الأسارى لم يسأل صلى الله عليه وآله عن هذا اه زهور (*) فرع فلو ذبحه الغاصب ثم قطعه آخر ثم طبخه آخر لم يكن استهلاكا بل يلزم كل واحد أرش ما فعل اه ن هذا في غير الذابح فأما هو فلا أرش بل يخير المالك اه والمختار كلام البيان اه ع (4) فإن كان يزول كعصير العنب إذا صار خمرا خرج عن ملكه عنده (5) باللفظ أو دفع القيمة أو بالحكم (6) أي لم يصح فلا تلحقه الإجازة من المالك اه كب وبحر لان قد خرجت عن ملكه بالاستهلاك فلا معنى للإجازة (*) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع الا باذن ذي الحق الا أن يخشى فساده قبل المراضاة فإنه يتصدق به لأنه ملكه من وجه محظور (7) وهو ظاهر الاز فيما تقدم في قوله وبذر الطعام الغصب استهلاك