____________________
() وذلك لان الأصل هو السلامة من العيوب اه ان (1) أفهم هذا ان الزيادة موجودة عند التلف فإن كانت قد نقصت عند التلف فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة وهو الأرش اه سيدنا حسن (2) ووارثه وكذلك الوصي (*) وإذا اختار أحدهما برئ الغاصب من الثاني وقيل ف لا يبرأ عن الزائد الا بالبرأ اه ح لي لفظا (3) أي يوم تجدد الغصب في الزيادة اه سيدنا حسن (4) هذه من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب (5) أو كثر (*) كاضطراب السفينة وسقوط العبد يعني لو جنى عليه في تلك الحال (6) فإن لم يكن له قيمة فبأقرب بلد قال سيدنا والأقرب السقوط ولعله يفهمه الأزهار حيث قال أوان تلف بعد تقويمه (7) فإن كان لا يتعامل به (1) في ذلك الموضع اعتبر بأقرب موضع إليه يتعامل به فيه فلو كان في القربة موضعان تختلف القيمة فيهما فيحتمل أن العبرة بالأقل فيهما لان الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يأتي على الخلاف حيث قامت بينتان بقيمتين هل يؤخذ بالأقل أو بالأكثر (2) فعلى قول أ ص ح يجب الأكثر وعلى قول ش والفقيه ح يجب الأقل اه ن (1) كالزعفران في البدو اه لي (2) هناك لا هنا فالأقل لان الأصل براءة الذمة قرز (8) مسألة من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء يلزم فضل ما بين القيمتين وهي قيمتها شاربة وغير شاربة وذكر الهادي عليلم ان لمن استهلك ماؤه ان يزرع الأرض التي فجر إليها بالكراء اه ياقوتة وفي البحر في كتاب البيع هل لا شئ على الفاجر لأن الماء حق لكن يؤدب على ذلك (10) وينظر في الأجرة هل تستحق قيمتها معمورة أم لا سل الأقرب انها لا تجب أجرتها الا مهدومة وقبله أجرتها معمورة قرز (11) الذي لا ينتفع به بعد مقلوعا (12) هذا إذا لم يمكن تقويمه على انفراده اه لمعة ولا جرت العادة بالانتفاع به فلو كان مما ينتفع به في العادة اعتبر تقويمه منفردا كالفصيل للخيل وجعر البرقوق أي المشمش والفرسك أي الخوخ لا جعر التمر ذكره في الزيادات قرز والمراد بالجعر قبل استوائه (13) فإن لم ينقص القيمة فلا أرش اه زهور وقال