____________________
إلى الاجتهاد والظن لذلك ولا يرجع بالقيمة مع امكان المثل ولا بالمثل مع امكان العين (1) ناحية الغصب قرز (2) أي تقاربت (3) صورة ومنفعة وقيمة اه ح فتح (4) وضبط بمكيال أو ميزان أو عدد اه ن حيث يوزن والا فقيمي قرز (5) هذا يستقيم في القرض والغصب لا في غيرهما فالعدد كاف اه ولفظ كب قوله وتقديرهما بالوزن يعني في البيض والجوز ولكن هذا في الغصب والقرض حتى يرد مثل ما أخذ وفي السلم أيضا خلاف ح وأما في الثمن والأجرة ونحوهما فلا يحتاج فيهما إلى ذلك بل يسلم المشتري ونحوه ما شاء من ذلك إن كان سعره واحدا لا يختلف باختلافه في الصغر والكبر اه كب لفظا (6) زائد على نصف العشر اه فتح قال في شرح الذويد وأشار إليه ط وقيل المثلي ما لا تختلف قيمته قال وفيه غاية البعد اه وابل (7) وأما الذرة المخلوطة حمراء وبيضاء والعلس فقيل ف أنه قيمي () والأقرب أنه مثلي لأنه ينضبط بالكيل ويعرف مثله بالمشاهدة بحيث يتسامح الناس بالتفاوت فيه اه ن وفيه نظر اه حثيث () في الضمان فيضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم (8) الكرس هو ردئ العسل المخلوط بالشمع (*) وكذا القشر فإنه قيمي لأنه يختلف باختلاف التكسير وكذا الأرز إذا كثر فيه التكسير (9) ولو وزن (*) قوي في الضمان يضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم وكذا في الغليل ونحوه قرز (*) وكذا في الدقيق لأنه لا ينضبط بالكيل مع أنه مكيل اه ن الصحيح أنه مثلي إن قل التفاوت فيه (10) فان رضي المالك بالتأخير فله ذلك لان الحق له اه كب يقال أليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة فينظر (*) فان سلم القيمة ولم تحصل لفظ مصالحة أو قضاء كان حكمها حكم قيمة الحيلولة فمتى وجد المثل فهو اللازم فيجاب إليه من طلبه اه ح لي لفظا قرز (*) ان قارن التسليم وان تأخر فقيمة يوم التسليم اه مرغم وفتح معنى قرز (11) قيل يوم الغصب وقيل يوم الطلب وقيل ولو في حالة واحدة وهو ظاهر الكتاب (*) فائدة قال م بالله وحرمة أموال المجبرة ونحوها محرمة كحرمة أموال المسلمين بلا خلاف عند من قال