____________________
يستهلكها فلا يجوز له صرفها في نفسه وأما لو كانت القيمة من الغير () أو ثمنها فلا فرق في ذلك في جواز الصرف في نفسه وفيمن تلزمه نفقته على الخلاف ذكره في بعض التعاليق قرز () يقال لا ولاية له حيث ثمنها من الغير الا أن يسلمها إليه ويفوضه في صرفها جاز له الصرف في نفسه قرز (1) يعني ثمنها إذا بعيت خشية الفساد (2) لفظ البحر قيل اما القيمة فلا تجزي فيمن تلزمه نفقته كالزكاة قلت أما إذا تلفت العين بعد مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم إذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال وكلوا أتلف عليهم عينا اه بحر بلفظه (3) كالوكيل غير المفوض (4) كالوكيل المفوض اه بحر قرز وذكره في الغيث وقرره المؤلف (5) صوابه العوض ليعم المثلي وغيره (6) وقد خرج عن يده (7) في التالف قرز والا فهو عين (8) هل له اخراج البدل أم لا مبناهما هل الوارث خليفة أم لا اه فيجوز له الاخراج أم لا فلا يجوز (9) أو المثل قرز (10) حيث كانت القيمة لازمة له فإنها تحتاج إلى النية كالزكاة لا إذا كان لزومها على الغير فهو كالوكيل اه كب قرز (11) وكذا الثمن قرز (*) وثمنها حيث بيعت لعارض والقيمة حيث أخذت من الغير فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية لأنها بمثابة ما هو للصرف إذا صير إليه اه ح لي لفظا قرز (*) يقال على القول بأن للغاصب صرف العين في نفسه والعين لا تفتقر إلى النية بماذا يخرج عن كونها غصبا إذا لم يتوسل قيل لا بد من النية ليفترق () حالة الغصب وبعده وليخرج عن ضمانها إذا تلفت () حيث قد خرج عن يده (*) فلو أضاف بالعين إلى الفقير صح كالتمر والزبيب فإنه يصح لأنها لا تفتقر إلى تمليك ولا نية بخلاف الزكاة على الأصح لان الفقير أخذ عين المظلمة من غير صرف اه صعيتري ومثله في البحر حيث قال فلو سرقها المصرف برئ الغاصب اه بحر لعل هذا على كلام الأستاذ ولفظ البيان وقال الأستاذ يجوز في العين من غير صرف لا في القيمة اه لفظا والمذهب أن ولاية الصرف إلى الغاصب اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (12) لتعيينها فلو سرقها المصرف برئ الغاصب