____________________
الضمان على مذهبه (1) وكذا من قبله وظاهر الاز خلافه قرز (2) يقال سيأتي في باب الكفالة أن الكفيل إذا صالح برئ الأصل من الباقي ان لم يشترط بقاؤه وسواء كان الصلح بمعنى الابراء أو بمعنى البيع لان المصالحة وقعت على أصل الدين فينظر في الفرق بين هذا وبين ما سيأتي وقد قيل في بعض الحواشي في باب الضامن أن هناك مأمور بالضمانة وهنا ليس بمأمور وهو قريب واضح مع التأمل فينبغي أن يكون وجها للفرق قرز (3) ويذكر قيمتها والا كان فاسدا لجهل الثمن المراد على من هو في يده قرز (4) المراد من غير جنسها (*) أو بالنقدين إذا كان قدر قيمتها قرز فيكون بمعنى الصرف (5) المراد على من هو في يده (6) لغة حجازية والفصيحة بقيت اه مفتي (*) نعم فيرجع بالعين لأنها قد صارت ملكه فيرجع بها أين ما كانت حيث هي باقية وأما حيث كانت تالفة فيرجع بقيمتها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية وهذا عند المصالحة وأما إذا تلفت بعد المصالحة () فإنه يبطل الصلح كالمبيع إذا تلف قبل قبضه فيبطل الصلح وإذا قد قبض شيئا من العوض رده على مولاه وقد برئ من الضمان بنفس العقد اه مفتي بل لا يبرأ على قول الإمام عز الدين بن الحسن عليلم المتقدم في البيع () ولا يقال شرى ما في ذمة الغير وهو معدوم فلا يصح لأنا نقول ليس كذلك لأنه شرى ما في ذمته وذمة غيره فهو يشبه شراء الضامن ما ضمن به فيصح ذلك لان ما في الذمة كالحاضر كما مر في موضعه ذكر ذلك في شرح البحر قرز (7) حيث صالحه وهي تالفة والا بطل الصلح بالتلف كالبيع قرز (8) في مسألة الصلح من بعض الشروح (9) هناك (10) صادرة عن رضاء صحيح وقيل لا فرق (11) وإنما يرجع في تالف المثلي إلى المثل لا القيمة لان الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة رجوع