____________________
حيث صرف القيمة لا إذا صرف العين أو ثمنها إلى الفقراء فالضمان على الفقراء أي قرار الضمان والمراد بالثمن حيث باعها لخشية فسادها وكذا القيمة لو قبضها ممن أتلفها فحكم ذلك العين قرز (*) وحكم الفوائد حكم الأصل تعدد على المتصرفين إذا حصل أي الأمور المتقدمة والا فهي أمانة قرز (1) ما لم يكن مصرفا وقيل يتعدد ولو مصرفا (*) لا بتعدد التصرف اه ح لي لفظا يعني لو نقلها مرة بعد مرة ما لم يتخلل دفع القيمة والا تعددت قرز (*) سواء تصرفوا فيها قبل أن تصير للمصالح أو بعد وسواء تصرفوا فيها دفعة واحدة أو دفعات ذكره في التذكرة والبيان وقيل بعد مصيرها للمصالح وهو ظاهر الاز (2) إشارة إلى خلاف الأستاذ (3) ويبرأ من هي في يده بصرفها ولا قيمة عليه وهو مفهوم قوله في الشرح لا تسقط القيمة عن الباقين (4) فان اجتمعوا على صرف العين فقال في معيار النجري تسقط عليهم القيمة ويأتي على المذهب انه يسقط عليهم قيمة واحد اه مفتي (5) إذ وجدت بسبب منه فأشبهت النذر والكفارة خ اه ح لي لفظا (6) أي يظن (*) أو من له ولاية اه ن (*) ولم يكن مصرفا لها في العين أو ثمنها فيحمل على السلامة وأنه قد صرفها في نفسه اه كب قرز (7) وللمصرف التسلق لها مع تقاعده عنها اه حثيث (*) وعليه الاز في السير في قوله والزام من عليه حق الخروج منه (8) مع التلف يضمن (9) ولا في أصوله وفصوله مطلقا اه ح لي لفظا (10) القريب الغني لا تلزمه نفقته فكيف صورة المصلحة قلت كالزوجة حيث كانت غنية وفيها مصلحة كتدريس ونحوه كالدهما رضي الله عنها هذا على القول بأنه لا يصرف إلى الزوجة اه مفتي وكولده وهو عالم صغير (11) هذا حيث كانت القيمة منه نحو أن