____________________
(1) في الموضع الذي هو فيه قيمي اه رياض (2) في الموضع الذي هو فيه مثلي (3) يقال ليس هذا بمثال لمسألة الكتاب (4) هل الاعتبار بموضع الغصب وموضع التلف أو زمانهما لا موضع المالك والغاصب اه ح فتح (5) بل قيمي () على كل حال وإنما يتصور ذلك في العنب لأنه يوزن في جهة ولا يوزن في أخرى ونحو أن يغصبه عنبا ويتلفه زبيبا أو السيول ويتلفه حبا أو الحب ويتلفه مبلولا أو موقوزا اه ح لي لفظا () في الضمان لا في الربا فربوي قرز (6) ويجب أن يكون من نقد البلد التي تلفت العين فيه اه روضة وفي البيان ما لفظه (مسألة) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ من الكل ذكر ذلك في الزيادات اه ن بلفظه من باب الابراء (*) مسألة ويعتبر في القيمة بشهادة عدلين بصيرين بذلك ويعتبر قيمته عند من يليق به ككتب الفقه عند أهله وكتب النحو عند أهله وآلة كل صنعة عند أهلها ولا يعتبر بمن ينافس في ذلك الشئ ولا بمن ينفر عنه ويجوز للشاهدين البصيرين أن يشهدا بما غلب في ظنهما في القيمة لأنه لا يحصل في ذلك الا الظن اه ن (7) في بلده اه ن (*) وقلنا يوم الغصب لأنه وقت الضمان ولو زاد فالزيادة غير مضمونة الا أن يتجدد عليها غصب اه ان بلفظه (8) جائزة لا فرق وهو ظاهر الاز في الجنايات في قوله واما المقبوض فما بلغت قرز (9) يعني ولم يتجدد غصب لان المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا (10) كطم البئر بأمر غالب قبل التمكن من الرد قرز (11) فرع فان ادعى الغاصب؟ أنه كان في المغصوب عيبا تنقص به القيمة ففيه وجهان رجح الامام ي () ان البينة عليه فان اتفقا على العيب لكن اختلفا هل حصل مع الغاصب أو من قبل الغصب فالقول قول الغاصب اه ن لان الأصل براءة الذمة الا فيما أقر به اه ان وإن كان العبد لا يدله اختلفا هل هو خلقة أو قطعت عند الغاصب ففيه وجهان الأرجح أن القول قول الغاصب اه ن لان الأصل عدم الخلقة وبراءة الذمة وهذا الترجيح للوالد رحمه الله ورجح الامام ي في الانتصار والبحر ان القول قول المالك لأن الظاهر تمام الخلقة اه ان