____________________
من دون اذن المتولي فهل يكون متبرعا لا شئ له على الواقف أو يكون على الواقف الغرامة لان الذاهر لا يخرج عن ملكه بالعمارة قهل له ذلك تفضلوا بالجواب اه اما قبل فسخ الإجارة المعتادة وقيل الرجوع بالاذن بالعمارة فالواجب كراء العرصة فقط لان الغرض بأنه قد رأى مصلحة من تسليم أجرة العرصة أو نحوها فأما بعد الفسخ للإجارة لظهور المصلحة فللعامر بالاذن الخيار أن شاء رفع البناء أو أخذ قيمته فإنما لا يستحق البقاء وان اختار القيمة كانت على الوقف اما تسليم أو يبقى دينا وحينئذ كراء الحانوت معمورة وأما حيث كانت بغير اذن فحكمه حكم الغاصب لا خيار له بل يتعين عليه الرفع اه من جوابات العلامة إبراهيم بن خالد العلفي رحمه الله تعالى () شكل على هذا حال قراءتنا بعد مذاكرة (1) الفقيه ف (2) ما لم تكن زكاة نفسه فليس للامام أن يبرئ منها الا أن يكون مذهب الامام ذلك جاز اه ح فيح () وكذا زكاة غيره ما لم يلتبس مالكها فان التبس صح البراء منها إذ قد صارت مظلمة () ويسقط ذلك الحق عن المبرئ ولو كان مذهب أن الابراء لا يصح ويكون ابراء الامام له كالحكم بسقوطها وكاستيفائها منه اه ح لي لفظا (3) قلنا الهادي يعتبر التمليك في الزكاة فيما يمكن (4) وإذا كان في العين الموقوفة أشجار كالنخيل والأعناب ونحوها فإنه لا يصح استئجارها لأنه يؤدي إلى استئجار الشجر للثمر وقد تقدم في الإجارة وإنما تستقيم اجارتها حيث هي مزرعة وأجرها المتولي صح ذلك اه تهامي قرز (5) وإنما قدرت الثلاث السنين لأنها التي يحكم لذي اليد بالملك بها كما يأتي اه ح فتح (*) لكن ما الفرق بين التأجير وبين اخراج المنافع عن ملكه في صورة الإرث كما قالوا لا بالإرث فبحسبه ولا يبطل سل اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (*) وقال الامام ي عليلم يكره إذا كان فوق خمس سنين رواه عنه في البحر (6) كراهة حظر تمنع الصحة مع حصول اللبس (7) أي مشهورا (8) وأطلقه في البيان ولم ينسبه إلى أحد (9) لا معنى لتجدد الاشهاد لان قد انعقدت على وجه فاسد لطول المدة اه لعل ذلك مع عدم العزم وأما مع العزم على ذلك من أول الأمر فهي صحيحة قرز (*) وهذا حيث كانت يؤجرونها بالنقد وكانت تؤخذ خفية وأما إذا كانت على حصته من الغلة فلا يحتاج إلى اشهاد لان المقاسمة في كل سنة كافية اه ع مي قرز (10) حظر قرز (11) ووجهه أنه أجر ملكه وهو المنفعة سواء كانت تورث عنه أو تنتقل إلى من بعده بالوقف