____________________
في العادة وأما التي يقطع في العادة فليس بوقف كأغصان التوت ولا خلاف في الثمر الذي يؤكل أنه لا يصير وقفا اه نجري (1) قال الامام ي وإذا ولدت الشاة كباشا فإنه لا يصح وقفهن تبعا للأمهات لأنه لا فائدة فيهن الا الصوف اه رياض ولفظ حاشية قيل ع وكذا ذكور الغنم لأنه يقصد به الانتفاع فهي كالثمر قرز (2) ولفظ البيان فأما أصوافها فقال في البحر تكون وقفا وقال الامام ي بل ملك للموقوف عليه وأما سمونها وألبانها فملك له اه بلفظه قرز (3) وكذا البيض فيجوز قرز (*) قلت ولعل من ذلك لحم الحيوان وجلده حيث ذبح تعديا أو لضرورة لمصيره مما يبطل نفعه في المقصود كما يأتي وكما قالوا فيمن قطع من الأغصان والفروع من أنه يجوز بيعه قبل غرسه اه ح فتح قرز ذكره في الزهور (4) التي لا تقطع في العادة قرز (5) وقيل المراد بالفساد اليباس قرز (*) هذا مبني على أنه غرسه في أرض موقوفة على من الشجر موقوفة عليه والا جاز بيعه إذا لم يرض مالك الأرض ببقائه وحكم الوقف باق حتى يباع اه صعيتري قرز (6) وصورة الذي لا يفسد أن يأخذ الغرسة كالريحان والورد وتبقى على حالها فسقاها المطر فكبرت وصورة الذي يفسد أن يأخذ العود فينبت في عرصة هذا هو المراد بالفساد كعود الأثل ونحوه ذكره في البحر (7) والحليلة فيه أن يكون ملكا أن يشتريه بعد قطعه لأنه لا ينتفع به في الوجه المقصود وقطعه مصلحة للشجر اه صعيتري وأما ما ينبت من أشجار الأرض الموقوفة قهو ملك للموقوف عليه الا حيث بذره يتسامح به فهو لمالك الموضوع وما نبت من أغصانها أو عرق منها فهو وقف اه ن قرز (8) زفر اه ح لي ومحمد وك والامامية وابن أبي ليلا قالوا ويجوز له الرجوع ما لم يخرج عن يده قرز (9) والمجمع عليه أن يكون غير منقول ولا مشاع وأن يعين المصرف وأن يكون المصرف مؤبدا وأن يخرجه من يده وأن لا يقف على نفسه وأن لا يخرجه مخرج الوصية وحكم به حاكم وان لا ينقسم اه صعيتري قرز (10) الأولى أن يقال بأن يتقدم حكم بصحته إذ صورة للمجمع عليه لان ش في أحد قوليه يجعله ملكا للواقف وقوله الآخر ملكا للموقوف عليه فكيف يتأتى الاجماع إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لأنه يقطع الأقوال بحكمه لصحة الوقف ولوازمه من عدم البيع وجميع التصرفات التي يعتد بها قول الخالف فتصير تلك الأقوال ساقطة بعد الحكم قرز (11) ويكون الولد