للرابع وعن أبي علي لواحد أن يولي غيره الثالث ذكره أبو مضر انه لا بد أن يكونوا مجتمعين لأنه مأخوذ من عقد الخمسة لأبي بكر وكانوا مجتمعين عند العقد وقيل (ل) إنما يشترط الاجتماع إذا كان القضية تحتاج إلى مشاورة ورواه عن غيره الرابع أن لا يكون هناك قاض منصوب من جهة الامام الخامس أن لا يكون في الزمان إمام فلو كان في الزمان إمام لكن أمره لا ينفذ في تلك البلد فإنه يجوز عند من اعتبره قيل (ل) هذا إذا خافوا ضررا من أخذ الولاية منه لان من أصل (م) بالله (عليلم) ان ولاية الامام ثابتة حيث ينفذ أمره وحيث لا ينفذ قال مولنا (عليلم) وأما على أصل الهدوية فإن كان كالامام غايبا غير حاضر في ذلك البلد الذي لا ينفذ أمره فيه فإن من صلح لشئ فعله وأما إذا كان حاضرا فيه فيحتمل ان ذلك لا يصح إلا بولايته السادس أن يكون الخمسة من أهل العلم والزهد بحيث لا يخلون بالواجبات مما يتعلق بالعمل والمعرفة في الأصول والفروع وإن لم يصلحوا للقضاء والإمامة قيل (ف) وهذا الشرط يختلف بحسب اختلاف الحادثة فحيث لا يحتاج إلى العلم كتسريج المسجد ونحو ذلك فإنه لا يعتبر فيه هذا الشرط وحيث يحتاج في الحادثة إلى طرف من العلم يشترط السابع أن يكون المنصوب صالحا لما نصب له من القضاء والوصاية والولاية
(٤٩٣)